150

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

ناشر

الدار السلفية

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

أولًا: المطلقة قبل الدخول بها فرض الله لها نصف المهر الذي سماه (عينه) زوجها لها، وجعله الله جبرًا لخاطرها، وتعويضًا لها عن فقدها للزوج الذي أراد الارتباط بها وحالت الحوائل دون ذلك، ونصف المهر هذا هو العدل وهو الوسط الذي ليس بظلم للرجل ولا بظلم للمرأة ولكن الله دعا المرأة للإحسان إن شاءت وهي تتنازل عن نصف المهر هذا قائلة: رجل لم يتزوجني ولم يعش معي كيف أستحل جزءًا من ماله؟ ودعا الله ﷾ الرجل أيضًا في هذا المقام إلى الإحسان وذلك بأن يتنازل للمرأة التي طلقها قبل الدخول عن النصف الآخر من المهر جبرانًا لخاطرها، وحمدًا لله أن جعل عقدة النكاح بيده وجعل فعل الرجل هذا هو الأقرب للتقوى، قال تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ . ومثل هذا التشريع على هذا النحو لا يقدر عليه إلا علام الغيوب ﷾. ثانيًا: فرض الله ﷾ المهر حقًا للزوجة على زوجها ولم يحدد الله ﷾ حدًا لأقله أو أكثره

1 / 156