مراتب الإجماع

ابن حزم d. 456 AH
41

مراتب الإجماع

مراتب الإجماع

ناشر

دار الكتب العلمية

پبلشر کا مقام

بيروت

وَاتَّفَقُوا أَن ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر هِيَ أَيَّام رمي الْجمار وَأَن من رَمَاهَا فِيهَا بعد الزَّوَال أَجزَأَهُ وأتفقوا على أَنه لَا يعْتَمر الا من الْحل من كَانَ من غير القارنين والمقيمين بِمَكَّة ثمَّ أختلفوا أَمن أدنى الْحل أم مِيقَات بلد الْمُعْتَمِر أم من منزله حَيْثُ كَانَ وَاتَّفَقُوا أَن من أفسد حجَّة الْفَرْض فَعَلَيهِ أَن يحجّ ثَانِيَة وَلَا نعلم أَنهم اتَّفقُوا على قَضَاء حج التَّطَوُّع إذا فسد وَقد ادّعى تعض الْعلمَاء فِي ذَلِك إجماعا وَلَيْسَ كَذَلِك بل قد وجدنَا فِيهِ خلافًا صَحِيحا وَلم يتفقوا فِيمَا يُبَاح الْأكل مِنْهُ من الْهَدْي على شَيْء لِأَن الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَأَصْحَاب الظَّاهِر يَقُولُونَ لَا يَأْكُل من شَيْء من الْهَدْي الا هدي التَّطَوُّع وأباح غَيرهم الاكل من بعض الْوَاجِبَات وَمن جَزَاء الصَّيْد أَبَاحَ ذَلِك الحكم وَاتَّفَقُوا على أَن ايجاب الْهَدْي فرض على الْمحصر (١) وعلى حالق جَمِيع رَأسه بِتَخْيِير كَمَا قدمنَا وعَلى من نذر نذرا مُعَلّقا بِصفة لَيست مَعْصِيّة مثل أَن يَقُول ان كَانَ كَذَا فعلي نذر هدي لله تَعَالَى وَاخْتلفُوا هَل على من أفسد حجه هدى أم لَا وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا الإبل وَالْبَقر والضأن والمعز لَا يهدى مِنْهَا شَيْء فِيمَا ذَكرْنَاهُ وَأَجْمعُوا على أَن التصيد فِي حرم مَكَّة لصيد الْبر الَّذِي يُؤْكَل حرَام

(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٣: قد نقل غيرُ واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصر، وهو المشهور من مذهب مالك.

1 / 46