مراسم علویہ
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
اصناف
ذكر الأول:
لا يمضي بيع إلا في ملك البائع، أو من للبائع أن يبيع عنه.
والمبيع على ضربين: حاضر وغير حاضر. فتسمية الثمن وقبض المبيع:
شرط في صحة البيع. فان عجل الثمن فقد تم البيع. وان أخره وترك المبيع عند البائع يمضي ويأتي بالثمن. فهو ينتظر به ثلاثة أيام، فإن جاء فيها فهو له، وإلا كان البائع بالخيار: ان شاء فسخ البيع، وان شاء طالبه تعجيل الثمن. وان هلك في الثلاثة أيام فهو من مال المبتاع. وان هلك بعدها فهو من مال البائع.
ولو تقابضا بالمال والسلعة، ولم يفترقا بالأبدان، كان البيع موقوفا.
ومتى لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه. فإن هلك المبيع في يد من ابتاع- ولم يسم الثمن- كان عليه قيمته يوم أخذه. فإن كان باقيا، فللبائع أخذه. وان قد أحدث فيه حدثا، فلا يخلو ان تنقص قيمته به أو تزيد: فان نقصت، فللبائع أرش قدر النقصان، وان زادت فالأرش للمبتاع.
وأما الثاني:
فالنظر إلى المبيع. وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب.
فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع.
وأما شرط الخيار فينقسم على ضربين: أحدهما يلزم بالتسمية في مدة مسماة مهما كانت. والأخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص. ويلزمه بالتسمية ما جاوزه.
صفحہ 172