مراسم علویہ
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
اصناف
والبائن: طلاق من لم يدخل بها، وما لم تبلغ المحيض، واليائسة منه، والحامل المستبينة حملها: وإن دخل بهن.
ومعنى «البائن» إنه متى طلقها تملك نفسها، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد.
ويلحق ذلك: الخلع والمبارات لأن طلاقها بائن. ومعنى «الخلع» و«المبارات» ان المرأة لا تخلو أن تكون مختارة فراق زوجها وهو لا يختار ذلك، أو يكون هو أيضا مختار له. فان ظهرت كراهيتها هي له وعصيانها.
كان له أن يطلب على تسريحها عوضا. ويجوز أن يكون زائدا على ما وصل إليها منه. فإذا أجابته إلى ذلك، قال لها: «قد خلعتك على كذا وكذا، فإن رجعت إلي شيء عنه، فلي «الرجعة، وأنا أملك بك». فان رجعت به رجع.
وهذا هو «الخلع» وهو بائن.
وإن كانت الكراهة منهما، ثم قالت هي له «سرحني» جاز له أن يأخذ منها عوضا مثل ما أعطاها من مهر وغيره، ولا يتجاوز، ثم يطلقها بائنا.
وشروط الخلع والمبارات شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة.
وأما الفراق بغير الطلاق، فعلى ضربين: بموت وغير موت.
فما هو بموت معروف. وما هو بغير موت نكاح المتعة: فراقه بتصرم الأجل.
والمرتد عنها زوجها تبين بغير طلاق.
وكل من دلس نفسه، ولا علم لها به، ولم ترض به زوجته، فإنها تبين منه بغير طلاق.
صفحہ 162