مراسم علویہ
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
اصناف
وأما الإماء فعلى ضربين: إن أكن زوجات، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك اليمين، فليس لهن قسمة، ولا حق في ذلك.
ذكر: النفقات
النفقة واجبة: الإطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة، وحال الزوج بالعدل والإخدام.
على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الإسراف. وإنما تجب النفقة: إذا مكنت المرأة من نفسها فان امتنعت فلا نفقة لها.
ومن ذلك: الولادة والعقيقة.
ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها. فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الإمكان. فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات، وإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشيء من التربة. ثم يؤذن في أذنه، ويقيم في الأخرى. وفي اليوم السابع يثقب أذنه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ويختن في السابع، ويعق عنه بشاة، يعطى منها القابلة الرجل والورك، ويتصدق بالباقي، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين، فإنه أفضل، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى.
واعلم، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه.
وقد رسم [1]: ان كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها،
صفحہ 154