348

مراقی الجنان

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وعن أحمد رحمه الله: يباح الرد.

وعنه: يخير بين الأخذ والرد.

نقل إسحاق بن إبراهيم: لا بأس -إذا كان عن غير استشراف- أن يرد أو يأخذ، هو بالخيار.

وكذا ترجم عليه الخلال أن القبول مباح من غير استشراف. وعن أحمد أنه رد ذلك.

وذكر أبو الحسين في كراهة الرد روايتين.

وذكر صاحب ((المحرر)) رواية: يجوز الرد.

822- وذكر ابن الجوزي في ((المنهاج)) أنه لا يأخذ إلا مع الحاجة إليه، إذا سلم من الشبهة والآفات، فإن الأفضل أخذه.

وما ذكره من سلامته من الشبهة يؤخذ من كلام غيره لأنه مكروه، ولا قبول لمكروه.

823- قال إسحاق بن راهويه: لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق، انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء. وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيئا.

824- وقال عبد الرزاق: قدم علينا أحمد بن حنبل ها هنا فأقام سنتين إلا شيئا، فقلت له: يا أبا عبد الله، خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست أرض متجر ولا مكسب. وأرانا عبد الرزاق كفه ومدها فيها دنانير. فقال أحمد: أنا بخير. ولم يقبل مني.

صفحہ 369