346

مراقی الجنان

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله؟ فكأنه لم يرخص في شيء منه.

قال يعقوب: وكأنه كرهه. ولم يرخص في شيء منه.

وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع.

قال بعض أصحابنا: مسألة الشيء اليسير على روايات عن أحمد: أحدها يجوز، والثانية يكره، والثالثة يحرم.

820- ونقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

صفحہ 367