ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله؟ فكأنه لم يرخص في شيء منه.
قال يعقوب: وكأنه كرهه. ولم يرخص في شيء منه.
وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع.
قال بعض أصحابنا: مسألة الشيء اليسير على روايات عن أحمد: أحدها يجوز، والثانية يكره، والثالثة يحرم.
820- ونقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.
صفحہ 367