قال الخطابي: قد اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم يحل له المسألة.
وقال بعضهم: إنما هو من وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان ما عنده يقوته المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة.
وقال آخرون: هذا منسوخ.
802- ولأبي داود عن سمرة مرفوعا:
((المسائل كدوح يكدح بها الرجل في وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا)).
803- وله عن أنس بن مالك:
أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم [يسأله]، فقال له: ((أما في بيتك شيء؟)) [قال: بلى]، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه [الماء].
فقال: ((ائتني بهما)).
فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال:
((من يشتري هذين؟)).
فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم.
قال: ((من يزيد على درهم؟)) مرتين أو ثلاثا.
صفحہ 357