Marāqī al-ʿIzza wa-Muqawwimāt al-Saʿāda

Sulaiman Al Lahham d. Unknown
88

Marāqī al-ʿIzza wa-Muqawwimāt al-Saʿāda

مراقي العزة ومقومات السعادة

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

پبلشر کا مقام

الدمام - السعودية

اصناف

ﷺ: «هل تسمَع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (^١). وفي رواية: «لا أجد لك رخصةً» (^٢). ٦ وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيدِه لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطب، ثم آمُر بالصلاة فيؤذَّن لها، ثم آمُر رجلًا فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجالٍ فأحرِّق عليهم بيوتَهم، والذي نفسي بيدِه لو يعلم أحدُهم أنه يجد عَرْقًا سمينًا، أو مِرماتَينِ (^٣) حسنتين، لشهِد العشاء» (^٤). وفي رواية: «.... ثم أنطلق برجالٍ معهم حُزَمٌ من حطبٍ إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم» (^٥). ٧ أن ترك صلاة الجماعة، والتساهل فيها من صفات المنافقين، كما قال تعالى في وصفهم: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]. وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أثقلَ صلاةٍ على المنافقين صلاةُ العشاء، وصلاةُ الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتَوْهُما ولو حَبْوًا، ولقد هممتُ أن آمُر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حُزَمٌ من حَطَبٍ إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم بيوتَهم بالنار» (^٦).

(^١) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٥٣)، والنسائي في الإمامة (٨٥٠). (^٢) أخرجها أبو داود في الصلاة (٥٥٢)، والحاكم (١/ ٢٤٧) وسكت عنها، من حديث ابن أم مكتوم ﵁. وصححها الألباني في «صحيح أبي داود» (٥٦١). (^٣) العَرق: العظم الذي أُخذ منه معظم اللحم، والمِرماة: ظِلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها. وهذا كناية عن قوة همتهم في طلب الدنيا، دون ما عند الله من الأجر والثواب. (^٤) أخرجه مالك في صلاة الجماعة (١/ ١٢٩)، والبخاري في الأذان (٦٤٤)، والنسائي في الإمامة (٨٤٨)، والدارمي في الصلاة ١/ ٢٩٨ (١٢١٢)، وأحمد ٢/ ٢٤٤ (٧٣٢٨). (^٥) أخرجها مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٥١)، وأبو داود في الصلاة (٥٤٨)، وابن ماجه في المساجد والجماعات (٧٩١)، وأحمد ٢/ ٤٢٤ (٩٤٨٦). (^٦) أخرجه البخاري في الأذان (٦٥٧)، ومسلم في المساجد (٦٥١)، وابن ماجه في المساجد والجماعات (٧٩٧)، وأحمد ٢/ ٤٢٤ (٩٤٨٦).

1 / 92