مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
تحقیق کنندہ
نعيم زرزور
ناشر
المكتبة العصرية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
١ المراد بالمحل: بدن المصلي وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه.
1 / 13
١ المطهر هو الماء أو التراب عند العجز عن استعماله. ٢ غير الماء من المائعات مزيل للأخباث على المعتمد خلافا لمحمد. ٣ فسره بالصحة لا بالحل فدخل الماء المغصوب فإنه يصح التوضؤ به وإن لم يحل. ٤ محل الكراهة إذا وجد الماء المطلق وإلا فلا كراهة.
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
١ يندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب. ٢ لوحظ حالها وهي أنها لا تتحاشى النجاسة وحال الناس في الابتلاء بها فحكمنا بالكراهة للحالين.
1 / 18
١ التحري: الاجتهاد وبذل الطاقة لمعرفة الطاهر من النجس. ٢ للأكثر حكم الكل فإذا كان أكثرها نجسا كانت كلها في حكم النجسة وللوضوء عند الضرورة بدل هذا التيمم بخلاف الشرب.
1 / 19
١ هذه المسألة من مسائل البئر الكبيرة فلا تتنجس ما لم يتغير لون الماء أو طعمه وريحه كما ذكره قاضيخان وغيره وقد سها عن هذا مؤلفا [المفتاح] ومؤلف [سبيل الفلاح] ففهموا: أن حكم البئر الكبيرة هو ما ذكره بقوله: "ومائتا دلو لو لم يكن نزحها" والحق أن هذا حكم البئر الصغيرة التي لا يمكن نزحها لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابعه من غير عسر لزم نزح الجميع- أما ما ذكره المؤلف أولا ففي البئر الصغيرة التي يمكن نزحها.
1 / 20
١ الرشاء: حبل الدلو
1 / 21
1 / 22
١ الاستنجاء: لغة مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما خرج من البطن. أو هو من استنجيت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الروائح الكريهة. والفرق بين الاستنجاء والاستقراء والاستنقاء أن الأول: هو إزالة النجاسة بالماء ونحوه لتقليلها. والثاني: طلب معرفة براءة المخرج بما اعتاده من مشي ونحوه. والأخير: المبالغة في الدلك بالأحجار في الاستجمار وبالأصابع في الاستنجاء حتى تزول الرائحة الكريهة.
1 / 23
1 / 24
1 / 25
١ يحتال إن أمكنه وإلا فلا. لأن كشف العورة حرام يعزر به في ترك النجاسة إذا لم يمكن إزالتها من غير كشف. ٢ الجص: الجير. ٣ الديباج: الحرير.
1 / 26
1 / 27
١ استحسن بعضهم هذا التعريف "غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس" وحكمة مشروعيته: أ - إزالة ما علق بأعضاء الوضوء من أقذار وما أفرزته من عرق تجميلا له ومحافظة على صحته. ب - تنشيط المتوضئ وتنبيهه ليقبل على طاعة الله متيقظا منشرحا فيلم بأسرار الصلاة. ج- الإشارة إلى تطهر أعضائه من الذنوب.
1 / 28
1 / 29
1 / 30
1 / 31
1 / 32