إذن لهم ، ثم لا إذن له ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ، وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها» (1).
وسمعت هذا الحديث على الإمام الأجل ركن الإسلام أبي الفضل الكرماني في «أمالي» فخر القضاة الأرسابندي برواية المسور بن مخرمة أيضا ، وقال : هذا حديث متفق على صحته.
وسمعته أيضا في جامع أبي عيسى بهذا السياق مختصرا ، وفي رواية علي بن الحسين ، عن المسور بن مخرمة ، عن علي أنه خطب بنت ابي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فلما سمعت بذلك فاطمة أتت رسول الله ، فقالت له : «إن قومك يتحدثون بأنك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل».
قال المسور : فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فسمعته يخطب حتى تشهد ، ثم قال : «أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع ، فحدثني فصدقني ، وأن فاطمة بضعة مني وأنا أكره أن يفتنوها ، وأنه والله ، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا». فترك علي الخطبة ، اجتمع الشيخان على صحته.
7 وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن الحسين هذا ، أخبرنا أبو عمرو محمد ابن عبد الله الأديب ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، أخبرني أبو كامل ، أخبرني أبو عوانة ، عن فراس ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله عنده لم يغادر منهن واحدة ، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وآله
صفحہ 92