وَجب التلبث والتثبت إِلَى أَن تتبين الخطرة فَإِن عرضهَا على الْكتاب وَالسّنة فَلم يظْهر لَهُ شَيْء لم يجز لَهُ الْإِقْدَام على الْحَلَال الملتبس بالحرام كَمَا لَو اجْتهد بَين طَاهِر ونجس فاجتهد فيهمَا فَلم يظْهر لَهُ شَيْء فَإِنَّهُ لَا يحل لَهُ الْإِقْدَام على أَحدهمَا
١٤ - فصل فِي أَمْثِلَة تَقْدِيم مَا يقدم وَتَأْخِير مَا يُؤَخر
وَفِيه أَمْثِلَة الأول أَن يقدم بر الوالدة على الْوَالِد ثمَّ يقدم الْأَقَارِب على الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَإِن اسْتَووا قدم أَشَّدهم حَاجَة على أخفهم حَاجَة
1 / 36