351

مقاصد عالیہ

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

اصناف

شیعہ فقہ

لو حضر (1). وإنما الكلام في وجوب الشروع فيها، فحينئذ لو صلوها أجزأتهم عن الظهر، وفي المرأة نظر (2)، ولعل الصحة قوية.

لكن يبقي في المسألة شيء، وهو أن الإجزاء عن الظهر يتوقف على فعلها بنية الوجوب، لعدم إجزاء المندوب عن الواجب، ولأن الجمعة لا تقع مندوبة بوجه، ونية الوجوب تجب مطابقتها للواقع، وحيث لا وجوب على المرأة والعبد والمسافر- على القول به- كيف تتصور نية الوجوب؟! ويمكن دفع الإشكال بأن الوجوب حينئذ تخييري بين فعل الجمعة والظهر، والوجوب المنفي هو العيني لا التخييري كما في فعلها حال الغيبة، وحينئذ فلا فرق في حال الغيبة بين الثلاثة المذكورين وغيرهم؛ لاشتراك الجميع في الوجوب التخييري، وإنما تظهر فائدة الخلاف حالة الحضور.

[العاشر: أن لا يكون جمعتان فصاعدا في أقل من فرسخ]

(العاشر: أن لا يكون) أي لا يقع (جمعتان) فصاعدا (في أقل من فرسخ) فلو وقعتا كذلك بطلتا إن اقترنتا بالتكبير، سواء كانتا في بلد أم بلدين. وحينئذ فيجب على الجميع إعادة الجمعة جميعا أو متفرقين بحيث يكون بين الجمعتين فرسخ إن وسع الوقت للتفرق، وإلا تعين الاجتماع.

ولو تلاحقتا بطلت اللاحقة خاصة، فتصلي الظهر، هذا إذا كان الإمامان منصوبين أو متبرعين حيث يسوغ التبرع.

أما لو كان أحدهما منصوبا صحت جمعته وإن تأخرت، وإن لم نشترط في إمامها حال الغيبة الاجتهاد فالظاهر أن المنصوب- وهو المجتهد- وغيره في ذلك سواء .

ولو لم تتعين السابقة، أو تعينت ثم نسيت، صلوا جميعا الظهر وإن كان في وقت الجمعة؛ لانعقاد جمعة صحيحة في الجملة، فلا تشرع الثانية.

ولو اشتبه السبق والاقتران صلوا الجمعة مع بقاء الوقت، وإلا الظهر. وأوجب

صفحہ 361