من أخذ هذه المعارف بالدليل في صحة صلاته وإن كان وجوبها في الجملة مما لا شبهة فيه. وقد عرفت جوابه (1).
الثاني: محل المخاطبة بهذا الواجب بعد تحقق التكليف بإحدى العلامات الدالة عليه
، فلا يجب الاشتغال بتحصيلها قبله؛ لأن الوجوب فرع التكليف، ومع تحققه تجب المبادرة إليه على الفور، سواء كان ذلك في وقت صلاة أم لا؛ لأن ذلك وإن كان شرطا في الصلاة فهو واجب مستقل برأسه، ولا بعد في كون شيء واجبا في نفسه وشرطا في شيء آخر، كغسل الجنابة عند القائل بوجوبه لنفسه، وغسل الميت بالنسبة إلى الصلاة عليه ودفنه مع إمكانه، وأشباه ذلك كثيرة، ولا ريب في تحقق الإيمان بعد تحصيل هذه المعارف، وهل يوصف به في زمان مهلة النظر؟ إشكال، وقطع المرتضى (رحمه الله) بكونه حينئذ كافرا (2).
وفي تحقق وقت طويل للمهلة ندور؛ لأن القدر الواجب الذي يصير الإنسان به مؤمنا ويحصل فيه أقل ما يجب من المعرفة قصير جدا في الغالب، ومن هنا جاء ما ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يلقى الأعراب ويأمرهم بأن يقروا لله بالوحدانية وله بالرسالة، فإذا فعلوا ذلك تركهم وحكم بإسلامهم. (3)
وفي الحديث المشهور أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» (4).
وهذا القدر وما فوقه مما يتحقق به الإيمان ممكن تحصيله عقيب التكليف في زمن يسير، وقد يتفق نادرا خلاف ذلك بحيث يخرج وقت الصلاة قبل تحصيل القدر الواجب، كما لو بلغ آخر الوقت بمقدار الصلاة أو ركعة منها بعد تحصيل الشرائط. وفي وجوب قضاء الصلاة عليه حينئذ إشكال: من الشك في كفره حينئذ، واستلزام تكليفه
صفحہ 39