304

مقاصد عالیہ

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

اصناف

شیعہ فقہ

ووجه ترجيح أحد المعنيين أصالة الصحة والشك في البطلان مع الدمع خاصة، فيقتصر على المتيقن وإن كان الأصل عدم المد.

[العشرون: تعمد ترك واجب]

(العشرون: تعمد ترك واجب)(1) من واجبات الصلاة (مطلقا)، ركنا كان أم غيره، فتبطل صلاة تارك الواجب عمدا وإن كان جاهلا بالحكم؛ لضمه جهلا إلى تقصيره (إلا الجهر والسر) في مواضعهما، (فيعذر الجاهل فيهما) لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام). (2)

والاستثناء في العبارة متصل؛ لأن جاهل الحكم من أقسام العامد، وإنما عقبه بقوله: (فيعذر الجاهل فيهما) لئلا يتوهم عموم العذر لتاركهما مطلقا كالمستثنى منه.

وناسي الحكم كجاهله هنا؛ لظاهر الخبر.

وخرج بالتعمد ناسي أصل الواجب، فإن تركه كذلك ليس بمناف مطلقا، بل قد يكون كذلك كناسي الركن وبعض الشرائط كالطهارة، وقد لا يكون كذلك كناسي القراءة وأبعاضها، وقد يختلف في حكمه كناسي الستر، فإخراجه لبيان كونه غير مناف مطلقا.

وخرج أيضا جاهل الأصل فإنه قد يعذر أيضا كالجاهل بغصبية الماء المباح ظاهرا، وقد لا يعذر كالجاهل بنجاسته.

[الواحد والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة]

(الواحد والعشرون: تعمد الانحراف) بالبدن (عن القبلة) بحيث يخرج عن سمتها وإن لم يبلغ حد اليمين واليسار، لا إن كان بوجهه خاصة، فإنه مكروه إذا لم يبلغ حد الاستدبار.

واحترز بالعمد عما لو انحرف ناسيا، فإنه لا يبطل إن لم يبلغ حد اليمين واليسار، وإلا أعاد في الوقت خاصة، أو يستدبر فالوجهان، وقد تقدم تفصيله.

صفحہ 313