الإسلام، وجعل قوله: (وتجب أمام فعلها. الى آخره تفسيرا للإسلام المذكور في قوله: (ويشترط في صحتها الإسلام) (1) وهو ضعيف، بل لا دليل عليه.
وثانيهما: أن الإيمان بالمعنى المذكور معتبر في صحة الصلاة
كما يشترط الإسلام، والدليل عليه إجماع الأصحاب على عدم دخول غير المؤمن الجنة، فلو صحت الصلاة من غير المؤمن لأثيب عليها، ولزم وجوب دخول الجنة لإيصال الثواب إليه؛ إذ لا يقع إلا فيها إجماعا، والأخبار من طرقنا متظافرة بذلك، وفي بعضها أنه: «لو عبد الله ألف عام بين الركن والمقام لم يقبل منه شيئا ودخل النار خالدا فيها» (2). وسيأتي حكم المصنف في هذه الرسالة بذلك أيضا (3)، ولا نعلم قائلا بخلاف ذلك (4).
نعم، ربما يتوهم من قولهم: إن المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة ما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا، أن عبادته صحيحة مع إتيانه بالشرائط المعتبرة فيها عندهم.
وهو بعيد عن الدلالة؛ لأن عدم وجوب الإعادة أعم من الصحة، ولا دلالة للعام على الخاص. ولأنه لو كان كذلك لم تجب عليه إعادة ما صلاه صحيحا عندنا مع فساده عند بطريق أولى؛ لموافقته مطلوب الشارع، وليس كذلك، بل قد اختلف الأصحاب في عدم إعادة هذه الفرد، مع اتفاقهم على عدم إعادة الأول.
والوجه أن مستند عدم الإعادة عليه النصوص الواردة عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وفي بعضها إشارة إلى أن ذلك تفضل من الله تعالى وإسقاط لما هو واجب استتباعا للإيمان الطارئ (5)، كما يسقط عن الكفار ذلك بإسلامه، فلو مات المخالف على خلافه عذب عليها كما يعذب الكافر.
صفحہ 35