298

مقاصد عالیہ

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

اصناف

شیعہ فقہ

لا الوجوب المتعارف.

وأما فرض البلوغ بالإنبات فممكن في قدرة الله تعالى، لكنه فرض بعيد.

أما البلوغ بالإمناء فليس من هذا الباب؛ لأنه من النواقض، فيدخل في المسألة الاولى من المنافيات.

هذا كله، (إذا بقي من الوقت قدر الطهارة) الواجبة عليه حينئذ من وضوء أو غسل، (و) قدر (ركعة) من الصلاة بحسب حاله من خفة أو بطء وغيرهما ، وإلا لم تبطل؛ لعدم وجوبها عليه.

ويمكن فرض كون الطهارة المذكورة غسلا بأن يجامع قبل البلوغ، فإنه يجب عليه الغسل بعده، كما يجب عليه الوضوء بالحدث السابق، بناء على أن الأحداث المقررة من قبيل الأسباب التي هي من باب خطاب الوضع، وهي لا تتوقف على التكليف، وإنما تأخر المسبب عنها؛ لأنه وجوب الغسل من باب خطاب الشرع المشروط بالتكليف، فإذا بلغ وجب عليه الغسل بالسبب السابق.

ويستفاد من قوله (قدر الطهارة) أنه يجب عليه إعادة الطهارة أيضا؛ لعين ما ذكر، ونبه بذلك على خلاف الشيخ، حيث حكم في أحد قوليه بالإتمام؛ بناء على أن عبادته شرعية لأمر الولي بأن يأمره. (1)

وجوابه: أن الأمر بالأمر ليس أمرا، وتحقيقه في الأصول.

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، خلافا لظاهر المحقق حيث خصه بالصبي (2)، وحمله على إرادة المثال أولى من جعله قولا.

وفي بعض النسخ (وهذه) المسائل الأربع عشرة (منافيات للصلاة وإن كانت سهوا) وما سيأتي من المنافيات مخصوص بحالة التعمد، كما نبه عليه بقوله في أول كل مسألة: (تعمد كذا). وهذه الكلمات مكتوبة في النسخة المقروءة على المصنف، وعليها خطه وقد ضرب عليها، ووجه الضرب دلالة السياق على ما دلت عليه، فإنه

صفحہ 307