296

مقاصد عالیہ

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

اصناف

شیعہ فقہ

البدن بالعبد الآبق والزوجة الناشز، فإنهما غاصبان لبدنهما (1).

وهو في الزوجة فاسد بغير شبهة؛ لأن بدنها ليس ملكا للزوج وإن وجب عليها التمكين للاستمتاع.

والذي يدل على فساده في العبد أيضا أنه لو تم لبطلت صلاته مع سعة الوقت وضيقها، وهو خلاف الإجماع، وقد عدهما الأصحاب في باب السفر من العاصي بسفره، فلا يقصران، بل يتعين عليهما الإتمام، وهو صريح في فساد ما زعموه من بطلان صلاتهما.

واستدل الشارح على فساده أيضا بأن الغصب نسبة تستدعي غاصبا ومغصوبا منه (2).

وفيه: أن المغايرة الاعتبارية كافية في مثل ذلك في العقليات والشرعيات، وهو كثير.

[الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق]

(الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق) بالبناء للمفعول، صفة للحق.

والمراد ب(المضيق): المأمور بأدائه على الفور، كرد الوديعة المطالب بها، ووفاء الدين كذلك مع القدرة، ورد العين المغصوبة، وأداء الزكاة والخمس وإن لم يطالب صريحا؛ لأن المستحق مطالب في المعنى.

ومعنى منافاتها له: عدم إمكان الجمع بينهما في حال الصلاة، فلو أمكن لم تبطل، كل ذلك مع سعة الوقت.

أما مع تضيقه فلا منافاة؛ لأنها ذات الوقت بالأصالة، مع احتمالها (على قول) خرجه بعض المتأخرين، مع اعترافهم بعدم النص عليه من أنه مأمور بقضاء الحق على الفور. فيكون منهيا عن أضداده التي من جملتها الصلاة إذا استلزمت المنافاة، والنهي في العبادات مفسد.

وهو مأخذ ضعيف، فإن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو

صفحہ 305