292

مقاصد عالیہ

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

اصناف

شیعہ فقہ

خاصة كالكلام، لم تبطل الصلاة، بل يكملها ويفعل ما يوجبه على أصح القولين؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.

[التاسع: زيادة ركعة]

(التاسع: زيادة ركعة) على العدد الواجب في الصلاة، رباعية كانت أم ثنائية أم ثلاثية، (و) الحال أنه (لم يقعد آخر الرابعة) في الرباعية (بقدر التشهد) وإن لم يتشهد.

فإن كان قد فعل ذلك صحت الرباعية للنص على ذلك (1)، ومن ثم خصها.

وفي الذكرى لم يفرق بين الصلوات، وجعل الجلوس آخرها بقدر التشهد كافيا؛ لاشتراك الجميع في المعنى (2).

وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم؛ للنص (3)، وفيه دلالة على عدم وجوبه، وحينئذ يقوى القول بعدم الفرق بين الرباعية وغيرها. وأما على القول بوجوبه كما يختاره المصنف (4)، فينبغي الاقتصار بالنص المخالف للأصل على مورده.

ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكذلك عند المصنف (5) وجماعة، وهو عند القائل بالندب أولى.

واحتمل العلامة هنا الإبطال (6)؛ لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، وإن لم نأمره زاد ركنا غير معتد منفردا، بخلاف الركعة فإنها بصورة صلاة أخرى بعد الفريضة، ومن ثم اعتبر الجلوس بقدر التشهد لتكون الصلاة على صورة التامة.

فإن قيل: على مذهب العلامة من ندب التسليم (7) ينبغي الصحة على كل حال؛

صفحہ 301