مقاصد عالیہ
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
اصناف
الرابع: يشمل إطلاقها استيعاب المحل بكل واحدة منها
وتوزيعها على أجزائه بحيث تستوعبه الثلاثة، ولا خلاف في إجزاء الأول، والأصح إجزاء الثاني أيضا؛ لحصول الامتثال، وهو مختار المصنف صريحا في باقي كتبه (1).
الخامس: الاكتفاء بالماسح الواحد
إذا أمكن المسح به ثلاث مرات فصاعدا، كالخرقة الواسعة، والحجر ذي الشعب الثلاث، بل الواحدة إذا طهرت، وهو أشهر القولين ونفي عنه المصنف في الذكرى الريب (2)، ومنعه المحقق في المعتبر واعتبر ثلاث مواسح ؛ للنص (3)، وهو أجود، وقد حررنا المسألة في شرح الإرشاد (4).
السادس: يستفاد من قوله [فصاعدا وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها]
(فصاعدا) وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها، ولا ينحصر حينئذ في عدد، بل ما يحصل به النقاء.
السابع: يدخل في قوله [بطاهر الحجر والخرق والخزف وغيرها مما يجمع الوصف]
(بطاهر) الحجر والخرق (5) والخزف وغيرها مما يجمع الوصف، وهذه الفائدة وإن دخلت في المسحات كما مر، لكن يستفاد أيضا من الظاهر.
الثامن: يدخل فيه الحجر الواحد إذا طهر
وكان متسعا كما مر، وفائدة إعادة المسألتين كونهما مستفادتين مرتين.
التاسع: يدخل فيه ما استعمل من الثلاث بعد النقاء بدونه
، فإنه طاهر، فيجزئ تكرار المسح به لتحصل الثلاث إن قلنا بعدم وجوب تعدد الماسح، وفي غير هذا التطهير إن لم نقل به.
العاشر: يدخل فيه المنهي عن استعماله كالمطعوم، والعظم، والروث إن تصور فيه قلع النجاسة
، فإن ذلك كله مطهر وإن حرم استعماله، إذ لا منافاة بين التحريم وزوال النجاسة، كما لو أزال النجاسة بماء مغصوب.
صفحہ 147