215 فرض على الكفاية الصلاة
للعيد قد أثبته الرواة
216
والحنفي قال فيها تجب
ومالك والشافعي تندب
217
قراءة الجمعة فاندب فيها
سورتها وسورة تليها
218
تكبير تشريق فقل بالعصر
من آخر يقطع لا بالفجر
219
بخطبة الفطر كذاك يقطع
والجهر في الكسوف أيضا يشرع
220
وخطبة فزد في الاستسقاء
تشرع لاثنتين في الأداء
221
وهكذا التكبير في ابتدائها
يشرع كالعيد وفي أثنائها
{ ومن باب صلاة الجنائز }
222
وشارب الميت كذاك الظفر
طويله يقص ندبا ذكروا
223
بعد اربع الشهور سقط يغسل
وصل لو لم يستهل نقلوا
224
والزوج لا توجب عليه كفنا
لزوجة إعسارها تبينا
225
صلاة ميت فالوصي قدموا
على إمام أو قريب فاعلموا
226
إن كبر الإمام في صلاته
خمسا على جنازة فواته
227
وفائت التكبير للمأموم
قضاؤه فليس بالمحتوم
228
من غل فالإمام لا يصلي
عليه لكن غيره في النقل
229
وهكذا عامد قتل نفسه
لسوء ما يلقاه بعد رمسه
230
والميت إن قبل الصلاة دفنوا
تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
231
ينبش مالم يطل الزمان
وكان من تفسيخه أمان
232
عند طلوع أو غروب الشمس
يكره وضع ميت في رمس
233
كذلك عند الاستوا في الظاهر
والمشي بالنعلين في المقابر
234
تطوع القربات كالصلاة
ثوابه لمسلمي الأموات
235
يهدى وكالقرآن مثل الصدقة
منفعة تأتيهم محققة
{ ومن كتاب الزكاة }
236
في بقر الوحش زكاة تذكر
إن سامها والشيخ هذا ينكر
237
كذا نتاج أمها الأهلية
من وحش او بالعكس بالسوية
238
ماشية النصاب إن تفرقت
مسافة القصر زكاة سقطت
239
وعنه لا والشيخ قد صححها
كذا أبو الخطاب قد رجحها
240
والقمح والشعير والقطاني
تضم في النصاب كالأثمان
241
وعنه لا والشيخ هذا الثاني
فعنده الأصح بالمعاني
242
زكاة ما تخرجه الأراضي
علته فالكيل للتقاضي
243
والادخار لا بالاقتيات
ولا نقول سائر النبات
244
وفي نصاب عسل بالفرق
عشر فعشر أي أرض قد لقي
245
وعندنا فكل ما يستخرج
من مدن الأرض عداك الحرج
صفحہ 8