{ ومن باب النذور } 879 ... وناذر العصيان في التقدير ... فعقده يحل بالتكفير
880 ... وفي المباح ناذر يخير ... إن لم يف يلزمه يكفر
881 ... من نذر الطواف بالبيت على ... أربع منهي بأن لا يفعلا
882 ... لكن طوافان عليه عندنا ... والنص في دقيق فقه اتقنا
883 ... لمكة ناذر مشي ركبا ... مع عجزه التكفير أيضا وجبا
884 ... من نذر الصيام يوم العيد ... أفطره حتما بلا ترديد
885 ... لكنما كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين
886 ... يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صوما وكان قافلا قد هجرا
887 ... وافقه في الطالع السعيد ... يوم الوصال كان يوم عيد
888 ... فعنه لا يصوم يقضي وطرا ... وعينوه قاضيا مكفرا
889 ... لصوم شهر ناذر إذ يطلق ... تتابع يلزمه لا يفرق
890 ... مع قدرة أفطر صوما عينا ... تكفيره مع القضا تبينا
{ ومن كتاب القضاء والدعاوي }
891 ... ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا
892 ... يقبل بعد العزل قول القاضي ... كنت حكمت مطلقا في الماضي
893 ... ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل او غير ذوي الألباب
894 ... فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف
895 ... عين بيد الغير مذ تداعيا ... أقر لكن قال لست واعيا
896 ... من منهما بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضا يشرع
897 ... وأن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة
898 ... بينة الخارج قدمها على ... بينة الداخل والغ الجدلا
899 ... حتى ولو تشهد بالنتاج ... بينة الداخل والنساج
900 ... أيضا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي
901 ... عن ولدين كافر ومسلم ... مات أب بأصل دين مبهم
902 ... فالقول للكافر مع يمينه ... إن أباه مات وفق دينه
903 ... وعنه بل يقتسما ما ورثا ... والقاضيان فبذاك اكترثا
904 ... ومع جحود الدين لا بالظفر ... يؤخذ لو من جنسه في الأشهر
{ ومن كتاب الشهادات }
905 ... مقبولة شهادة العبيد ... في كل شيء ما خلا الحدود
906 ... قولان في الحد كذا الأعراب ... لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا
907 ... على اهل مصر أو قرى لا تقبل ... والشيخ فالقبول قال أجمل
صفحہ 30