818 ... ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه 819 ... ورجل أكرهه على الزنا ... فذاك لا يسقط حدا عندنا
820 ... لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا
821 ... لمرض فالحد لا يؤخر ... ولو ترجى البرء لا ينتظر
822 ... في حالة شفعت به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام
823 ... من وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا
824 ... ولم يقم عليه لكن يحرج ... بترك بيع والشرا كي يخرج
825 ... على السوا كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط
826 ... ومالك والشافعي تقام ... جميعها إذ ينتفي الملام
827 ... وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي
828 ... بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا ... لدار الاسلام به فيوقعوا
829 ... بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب
{ ومن باب القطع في السرقة }
830 ... ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار
831 ... والقوم في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا
832 ... إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا
833 ... وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية
834 ... بنصه جزما فقوم صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا
835 ... وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين جار
836 ... كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع
837 ... كذاك في الماشية الضمان ... من غير حرز أخذها العدوان
838 ... وفرقة من صحبنا قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق
{ ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين }
839 ... بالضرب فالتعزير حيث يشرع ... فواجب إيقاعه لا يدفع
840 ... ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته
841 ... في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام
842 ... نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا
843 ... تشريدهم في سائر البلاد ... والحبس لا يفيء بالمراد
{ ومن باب الأشربة والأطعمة }
844 ... على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه حرام
845 ... لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل
846 ... وشرب خمر مطلقا محرم ... لا لدوا أو عطش ما سلموا
صفحہ 28