787 ... قيمته تلزم يوم القطع ... يأخذها المولى بحكم الشرع 788 ... إذا جنى المرء على أطرافه ... أو نفسه فذا من انحرافه
789 ... فضمن الأطراف للعواقل ... وضمن الوارث نفس القاتل
790 ... وعنه بل يهدر والشيخان ... فقدما ذا يا ذوي العرفان
791 ... والبالغ العاقل من أفزعه ... ولو بصوت منكر روعه
792 ... فمات أو منها جنى الفزعان ... في نفسه أو غيره أبانوا
793 ... فالمفزع الضمان ليس يخطه ... تحمله عاقلة بشرطه
794 ... كذاك من تفزيع او تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح
795 ... في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا
796 ... من كان مضطرا إلى الطعام ... أبى الرفيق البذل بالإكرام
797 ... فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة
798 ... وعندنا فاللوث في القسامة ... في نصه مجرد العداوة
799 ... نساؤهم لا يدخلوا في الحلف ... في عمد او في خطأ ذا قد نفي
800 ... والجاني لا يحمل مع عاقلته ... شيئا ولو ضاقت على جنايته
801 ... حديث من لزبية قد حضروا ... لأجل صيد أسد قد أضمروا
802 ... تزاحموا لينظروا إليه ... فمنهم من ارتمى عليه
803 ... لكنه بواحد تعلقا ... ورام أن ينجو فما تعوقا
804 ... وهكذا الثاني لثالث جذب ... وثالث لرابع قضى العجب
805 ... وقتل المجموع ذاك الأسد ... والرهط من فوقهم يعددوا
806 ... يقول بعض منهم لبعض ... صاحبكم قاتلهم لا يغضي
807 ... قضى علي بينهم للأول ... ربع وللثاني فثلث ينجلي
808 ... والنصف للثالث في المسألة ... ورابع له تمام الدية
809 ... وكل ذا على الذين ازدحموا ... عواقل القوم بها يلتزموا
810 ... ثم أقر المصطفى هذا القضا ... لما إليه رفعوه وارتضى
811 ... فهكذا رواه حقا أحمد ... وقال لا يدفع هذا المسند
{ ومن كتاب الحدود }
812 ... من جمع الإحصان والزنا معا ... فالجلد والرجم له يجتمعا
813 ... ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله حتما نمي
814 ... أخت الرضاع من أتى بالملك ... أو نحوها في ذاك حد منكي
815 ... ووطؤه جارية للزوجة ... بإذنها مع علمه بالحرمة
816 ... فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند
817 ... ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا
صفحہ 27