756 ... وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا 757 ... قطع الولي طرفا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل
758 ... قبل اندماج الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا
759 ... وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا
{ ومن كتاب الديات }
760 ... وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر
761 ... قدر الشياه فإذن ألفان ... وبقر تعد مائتان
762 ... قولان أيضا عندنا في الحلل ... وأن تعد مائتان فانقل
763 ... تغلظ الديات في الإحرام ... كحرم والأشهر الحرام
764 ... وبين تغليظين فاجمع واقسم ... كرحم محرم في الحرم
765 ... وصفة التغليظ بالأثمان ... ثلث يزاد الأصل بالميزان
766 ... ذميا المسلم عمدا قتلا ... ديته تضعف فيما نقلا
767 ... حيث انتفى القتل فذا جبران ... بذاك حقا قد قضى عثمان
768 ... إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد
769 ... أو كان عمدا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال
770 ... أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين
771 ... وأعور العين إذ ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا
772 ... بل دية في عمده بالوافي ... وفي الخطا نصف بلا خلاف
773 ... وديتان فقياس ماضي ... في قلعه عينيه قال القاضي
774 ... وإن أبى إلا قصاصا عدلا ... فعينه تقلع ليس إلا
775 ... ثندوتا الرجال مثل المرأة ... ففيهما في النص كل الدية
776 ... وفي اليد الشلا كذاك الذكر ... والعين إن كان بها لا يبصر
777 ... وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان أخرس لا ناطق
778 ... وذكر الخصي والعنين ... ثلث من الديات عن يقين
779 ... وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا
780 ... حكومة فقدم الشيخان ... ليس كشلا فاصغ للفرقان
781 ... في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير
782 ... والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران
783 ... وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر في الرجلين
784 ... كرجل أرش جراح المرأة ... إلى فويق ثلث من دية
785 ... ثم على النصف من الرجال ... من بعد ذا في سائر الأحوال
786 ... وفي يد العبد إذا ما قطعت ... وبعد عتق مات منها إذ سرت
صفحہ 26