726 ... عدتها تبنى على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا 727 ... وأمة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر
728 ... مبتوتة الطلاق لا سكنى لها ... إلا على زوج إذا أحبلها
729 ... كذاك لا يلزم أن تعتدا ... في منزل الزوج قد أعدا
730 ... أقل ما تصدق المعتدة ... بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة
731 ... تسع من الأيام مع عشرينا ... ولحظة يقبل ذا يقينا
732 ... وأمة حيض بها مرتفعا ... لا تدري ما له يقينا رفعا
733 ... بأشهر عشرة تستبرا ... فتسعة للحمل زادت شهرا
{ ومن باب الرضاع }
734 ... بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة الرضاع ليست تسري
735 ... منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال الأظهر
{ ومن باب النفقة والحضانة }
736 ... نفقة الزوجات قد تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا
737 ... وقاطع الإنفاق للإعسار ... فتجعل الزوجة بالخيار
738 ... إن شاءت الفسخ ولو في الحال ... من غير تأجيل إلى مآل
739 ... وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما ينفق في المجود
740 ... إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه
741 ... فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما حققوا
742 ... وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق عليهم جار
743 ... حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لا زمنا بفقرهم أبانوا
744 ... وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين على المراتب
745 ... مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه قد نمي
746 ... ووارث غير أب إذ أنفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق
747 ... كبنت أيسار أخوها معسر ... فثلث الانفاق عليها قدروا
748 ... إعفاف إبن لازم للوالد ... كعكسه لا تك بالمعاند
749 ... والطرد من ألزم بالإنفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق
750 ... بحرة يعف أو سرية ... من قبح او من عجز برية
751 ... إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا
752 ... حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب
{ ومن كتاب الجنايات }
753 ... من قطعت أصبعه ثم سرت ... لأصبع أخرى بذا تآكلت
754 ... ففي اصبعين يجب القصاص ... الجان من ذا ما له خلاص
755 ... بقتل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد
صفحہ 25