695 ... والطفل إن لم يغذ بالطعام ... وهو حقيق من ذوي الإعدام 696 ... فامنعه من كفارة زكاة ... والمجد في الزكاة لا يواتي
697 ... تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا إذ يرجع
698 ... وهكذا فحيث ما تخللا ... برمضان صومه ما أبطلا
699 ... وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد
700 ... بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا الإيسار والإعسار
701 ... وعنه بل بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال
{ ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب }
702 ... ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه
703 ... حتى بعيد الوضع جوز ضد ما ... فاه به في زمن تقدما
704 ... وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد
705 ... وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصا ليس بالمكذوب
706 ... كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع
707 ... لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا
708 ... حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
709 ... وقافة إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل
710 ... إمكان وطء في لحوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب
711 ... كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم في الحجاز
712 ... فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في النظر
713 ... فمدة الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير
714 ... إن مضتا غدا به ملتحقا ... ومالك والشافعي وافقا
715 ... وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق
716 ... من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره لا يخف عن عيان
717 ... أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع
{ ومن كتاب العدد والاستبراء }
718 ... بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص) ... رجعتها باقية فيما نقل
719 ... لأكثر الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا
720 ... إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة
721 ... وعنه بل ثلاثة بالأشهر ... قدم في المقنع والمحرر
722 ... زانية تعتد كالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة
723 ... في مرض الموت إذا ما طلقا ... ثم انقضت عدتها محققا
724 ... فبعد ذا إن عد في الأموات ... تعتد أيضا عدة الوفاة
725 ... رجعية في عدة من راجعها ... ثم أبان ولها ما واقعا
صفحہ 24