{ ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }
574 ... من نسي المعتق أو قد أبهما ... يظهر بالقرعة من قد كتما
575 ... ووطؤه أولى على السواء ... لا يبطل القرعة في الإماء
576 ... من قال عبدي أنت معتوق على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
577 ... والألف لا تلزمه أيضا كما ... في (وعليك) لا بألف فاعلما
578 ... وحامل في العتق أن يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى
579 ... إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة أذاعوا
580 ... بحلف مع شاهد الإعتاق ... يثبت والتدبير بالوفاق
581 ... وهكذا كتابة الموالي ... وواجب إيتاء ربع المال
582 ... وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه
583 ... من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح ذا وفيه لا معاتبة
584 ... وشرطه أن لا يسافر يلزم ... أيضا كذاك الخلق لا يسألهم
585 ... والشركا من رام أن يكاتبا ... أجزا ولو بغير إذن راغبا
586 ... وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجود
587 ... والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي
588 ... لسيد في رد ما هو شاك ... قيمته والأرش بالإمساك
589 ... يصح أن يشتري المكاتب ... ابن أخ كذاك أم وأب
590 ... وهم أرقا معه برقه ... ويعتقوا عند الأدا بعتقه
{ ومن كتاب النكاح }
591 ... حقيقة في العقد والوطء معا ... لفظ النكاح جاء نصا سمعا
592 ... وأطلق الوجوب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح
593 ... رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة
594 ... عبد العزيز جازم مقرر ... وابن أبي موسى فقال الأظهر
595 ... وابن عقيل وابن نصر نصرا ... في المفردات واضحا وانتصرا
596 ... وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان
597 ... إن قدم القبول في النكاح ... قل لا يصح واترك التلاحي
598 ... ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد
599 ... ويملك الإجبار مثل الموصي ... والزوج لو لم يك بالمنصوص
600 ... وبنت تسع إذنها معتبرة ... إن لم تكن مع الولي مجبرة
601 ... زانية فلا يجز تزويجها ... إن لم تقم بتوبة تعويجها
602 ... ولا يصح عقده من فاسق ... ولو وكيل ليس بالموافق
صفحہ 20