542 ... فإن تكن صلاته منقطعة ... قرابة الأم إذا ممتنعة 543 ... وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب
544 ... وفي القريب كافر لا يدخل ... وعن أهيل قربه يعزل
545 ... من قال في الإيصا لزيد سهم ... فالسدس يعطى حيث كان القسم
{ ومن كتاب الفرائض والمواريث }
546 ... والجدة ام الأب عندنا ترث ... وإبنها حي به لا تكترث
547 ... وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما
548 ... وموت جمع غرقا أو حرقا ... لم ندر من بموته قد سبقا
549 ... ورث لبعض بعضهم من صلبه ... ولا نعد ميراثه من صحبه
550 ... وخبر المفقود مذ ينقطع ... في مثل حرب غالبا لا يرجع
551 ... فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقا لا وزر
552 ... وإن أتى من بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت
553 ... بعقدة السابق في الزمان ... يأخذها إن شا برد الثاني
554 ... وإن يرد قبضا لما قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خيرا
555 ... وضربها المدة في الإيام ... فغير محتاج إلى الأمام
556 ... وإن تكن غيبته لا للخطر ... تمام تسعين سنينا ينتظر
557 ... وولد اللعان إذ نفوه ... عصبة الأم يعصبوه
558 ... فإن يخلف أمه وخاله ... فالثلث للأم وما بقي له
559 ... وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما
560 ... من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي
561 ... واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية
562 ... من خلف ابنا ولخنثى مشكل ... فالثلث والربع لابن ينجلي
563 ... والربع والسدس إذن للخنثى ... نصف الذي لذكر وأنثى
564 ... وهكذا ديته إن قتلا ... نصا أتانا فيهما قد نقلا
565 ... ليس اختلاف الدين في الآراء ... بمانع للإرث بالولاء
566 ... إن خلف المولى أبا مولاه ... وإبنه ورثهما إياه
567 ... لوالد المولى فسدس المال ... والباقي للإبن بلا محال
568 ... لا إرث بالولاء ممن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقا
569 ... وبالولا ورث لبنت المولى ... وعكسه الشيخان قالا أولا
570 ... وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور في الخلاف
571 ... والقتل إن لم يك مضمونا على ... قاتله ورثه نصا نقلا
572 ... وجدتان اجتمعا لاحداهما ... قرابتان إرثها قل بهما
573 ... فالسدس ثلثاه لها والأخرى ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى
صفحہ 19