513 ... بالعين أو في ذمة كان الشرا ... مع نقدها في أشهر قد حررا 514 ... حتى بذا جزما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل
515 ... وآلة اللهو فكالطنبور ... تكسر لا ضمان في المشهور
{ ومن باب الشفعة }
516 ... ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذا على المرضي (ص)
517 ... ومشتر للشقص إن قد وقفا ... لا حيلة بعد الطلاب بالوفا
518 ... يبطل حق شفعة كذا الهبة ... وصدقات للفقير ذاهبة
519 ... جمهور الاصحاب على هذا النمط ... والقاضي قال النص في الوقف فقط
520 ... شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة فللشفيع ما يرى
521 ... فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه ينبذ
{ ومن باب اللقطة وإحياء الموات }
522 ... وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها شططه
523 ... وإن تقف بهيمة بمهلكة ... وربها يظنها في هلكة
524 ... فآخذ يملك لا بالرد ... نقول فرق بينها والعبد
525 ... ملتقط الأثمان مذ عرفها ... حولا فقهرا ذو الغنى يملكها
526 ... والشاة في الحال ولو في المصر ... تملك بالضمان إن لم يبر
527 ... يحفر بئر في موات يملك ... حريمها معها بذرع يسلك
528 ... فخمسة تملك والعشرونا ... وإن تكن عادية خمسونا
{ ومن باب الوقف }
529 ... والملك في الوقف فقل ينتقل ... إلى من الوقف عليه جعلوا
530 ... والوقف إن يستثن منه الواقف ... نفقة عليه لا تواقف
531 ... وبالخراب ان زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع
532 ... بشرط أن لا يرتجى التعمير ... ويشترى بالثمن النظير
533 ... على ذوي إرث فمن قد وقفا ... في مرض الموت إذا الثلث وفا
534 ... يصبح ذا وليس كالإيصاء ... أجيز أو رد على السواء
{ ومن باب الهبة }
535 ... عطية الأولاد جازت في الأثر ... للأنثيين مثل حصة الذكر
536 ... وبينهم فيحرم التفضيل ... وليس يمضى إذ به يميل
537 ... وسائر الوراث كالأولاد ... في ذاك بالعدل وبالسداد
538 ... من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد
539 ... إلا إذا ما حصل الإجحاف ... حينئذ لا يثبت الخلاف
540 ... لا يملك ابن لأب مطالبة ... ديونه حتى القروض ذاهبة
{ ومن كتاب الوصايا }
541 ... من يوص للقريب قل لا يدخل ... منهم سوى من بالحياة يصل
صفحہ 18