{ ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة } 484 ... زوج على زوجته حيث عقد (ص) ... إجارة جاز لإرضاع الولد
485 ... ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع) ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا
486 ... قبل انقضاء مدة إن حوله ... مؤجرا اسقط أجرة مكمله
487 ... وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا قد جاءنا الحديث
488 ... أكلا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم
489 ... يحرم نصا جاء قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)
490 ... وقاله قوم وقوم حرموا ... بالعقد لا بغيره اكره جزموا
491 ... ومذهب الشيخين فاكره مطلقا ... وعقدها يصح فيما حققا
492 ... عقد المساقي وكذا المزارعي ... جوازه ففي الأصح قد رعي
493 ... وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق
494 ... والشيخ للعامل بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص
495 ... يصح في الأرضين أن يزارعوا ... ببعض ما تخرجه المزارع (ع)
496 ... ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك
497 ... والشافعي وافقهم في البيضا ... وقال لا يصح فيه أيضا
498 ... وذاك باب كامل مطرد ... مذهبنا به إذا ينفرد
{ ومن باب الغصب }
499 ... إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي
500 ... يضمن بالقيمة يوم العدم ... لا يوم غصب أو بأقصى القيم
501 ... وإن يكن كالثوب مثل منتف ... ضمنه بالقيمة يوم التلف
502 ... والمهر إن ضمنه المغرور ... على الذي غر فقل يحور (ع)
503 ... ويفد أولادا له بالمثل ... من العبيد في صحيح النقل (ع)
504 ... بالاحترام احكم لزرع الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب (ص)
505 ... إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعي
506 ... أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق
507 ... إن صنع الغاصب بابا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)
508 ... أو حاك غزلا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك نصا ظهرا
509 ... رجحه الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي
510 ... لا يبر في المغصوب بالإطعام ... لمالك إن ظن بالإعلام
511 ... وبالنقود غاصب إن تجرا (ع) ... والشيخ بالعروض أيضا نصرا
512 ... فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع جاء النص
صفحہ 17