365 ... أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في مذهبنا 366 ... والأرضون عنوة إن فتحت ... فللإمام خيرة ما رجحت
367 ... من قسمها مع جملة الغنيمة ... أو وقفها في ذاك لا ظليمة
368 ... كنيسة مذ هدمت يمتنع ... بناؤها الحق إليه يرجع
{ ومن كتاب البيوع }
369 ... فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقا واختاروا
370 ... في مدة الخيار إن تصرفا ... من باع في المبيع لو قد وقفا
371 ... فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد
372 ... من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد
373 ... والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص على الإطلاق
374 ... إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي
375 ... حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق
376 ... خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
377 ... أيضا له رد معيب حققا ... أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
378 ... كذاك مأجور قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
379 ... والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله
380 ... أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري
381 ... من باع عبدا مستحقا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه
382 ... فقتلوه مسشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن
383 ... حمل المبيع كالإما يستثنى ... أطراف شاة هكذا في المعنى
384 ... وبايع يستثنى في المبيع ... نفعا به يصح في التفريع
385 ... إن كان معلوما كسكنى الدار ... حولا ولو أكثر في المقدار
386 ... وهكذا فالمشتري في المذهب ... إن شرط النفع كحمل الحطب
387 ... وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي
388 ... وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق فيما عرفا
389 ... جزافا الموزون والمكيل ... بعضا ببعض لا تبع تميل
390 ... ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل بالرد
391 ... بيع العصير ابطله من خمار (ص) ... والعبد لو كافر من كفار (ع)
392 ... قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع) ... أن لا يكون ماضيا محققا
393 ... وعقداه فهو بيع تلجية ... فاردده تحظ بالخصال المنجية
394 ... وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد
صفحہ 13