335 ... أو واحد من أبويه هلكا (ع) ... يسلم حكما لا يخاف دركا 336 ... وولد المسلم بالنصراني (ع) ... إن يشتبه يحكم بالإيمان
337 ... وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن تزن من ذا الضرب
338 ... والزوج إن تسبه دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته
339 ... والأبوان ان سبيا والولد ... بالبيع لو بالغ لا ينفرد
340 ... أو ادعى الأسير إسلاما سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق
341 ... من ليس في الكفر كتاب لهم ... كلا ولا شبهة عرب عجم
342 ... كعابد الأوثان لا يرق ... لقتلهم والقلب لا يرق
343 ... وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع
344 ... هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر
345 ... بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست حائزة
346 ... والعين قل من ورق أو ذهب ... غنيمة ولا تقل في السلب
347 ... والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام
348 ... وتاجر بلا قتال قد حضر ... وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
349 ... واسهم لحداد وللبيطار ... أيضا وللخياط والمكاري
350 ... كذاك للصباغ والإسكاف ... ونحوهم بذاك نص واف
351 ... لفرسين جوز الإسهاما ... وللبعير اسهم ولا ملاما
ما
352 ... إن لم يكن له سواه فرسا ... في النص والشيخان في ذا عكسا
353 ... وبالغ القاضي في الأحكام ... قال كذاك الفيل في الإسهام
354 ... والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه
355 ... وفرس السيد إن عزى بها ... مملوكه فارضخ له واسهم لها
356 ... يحوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله بثلث أو سدس
357 ... من غل من غنيمة لذله ... عقابه إحراق كل رحله
358 ... إلا سلاحا حيوانا مصحفا ... وسهمه يحرمه عند الوفا
359 ... إن أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله
360 ... إن بيع فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن
361 ... إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلى زكاة مسلم بالنصب
362 ... فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة واضرب عن المجون
363 ... والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
364 ... حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا(¬1) ... أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
صفحہ 12