304 ... إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب 305 ... وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام
306 ... من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا
307 ... وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان فيما قد عني
308 ... ومحرم فإن يدل محرما ... على اصطياد فالجزا عليهما
309 ... وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال
310 ... ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي
311 ... فابن عقيل لا على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور
312 ... ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
313 ... أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل
314 ... بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصا فسدا
315 ... أو يدهن في رأسه بالشيرج ... أو زيت المنصوص لا من حرج
316 ... ومن يطف إفاضة نواها ... فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
317 ... وقبله إذ حيث منه يقرب ... في متعة طوف قدوم ويندب
318 ... وراكب بغير عذر طائفا ... لم يجز الشيخان فيه خالفا
319 ... وهكذا أيضا طواف الحامل ... ليس بمجز عن طواف كامل
320 ... لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير فصل بركعتين
321 ... كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع
322 ... وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
323 ... وقت الوقوف عندنا فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا
324 ... من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب
325 ... وعنه بل إحرامه لا يبطل ... من حجه ويلز التحلل
326 ... إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار
327 ... يصوم عشرا فبها التحلل ... فالصوم عن فقد الهدايا بدل
328 ... وهديه فعندنا يختص ... بفقراء حرم قد نصوا
329 ... بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد الشجر
330 ... بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه
{ ومن كتاب الأضاحي }
331 ... أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي التي بقرنها بلاء
332 ... كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل
333 ... في عشر ذي الحجة أخذ الظفر ... على المضحي حرموا والشعر
{ ومن كتاب الجهاد وما يلحق به }
334 ... مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
صفحہ 11