829 { ومن باب القطع في السرقة }
من سارق النصاب الاعتبار
ومرتان عندنا الإقرار
830
وسرقوه حدهم أن يقطعوا
والقوم في النصاب حيث اجتمعوا
831
أصحابنا في ذاك لم يفرقوا
إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا
832
يقطع كالسارق بالسوية
وعندنا فجاحد العارية
833
والشيخ في جمع فلا قد صححوا
بنصه جزما فقوم صرحوا
834
ضمانها بالقيمتين جار
وسارق الثمار من أشجار
835
مأخذ هذا فانتفاء القطع
كذلك النص أتى في الزرع
836
من غير حرز أخذها العدوان
كذاك في الماشية الضمان
837
جميع ما من غير حرز يسرق
وفرقة من صحبنا قد ألحقوا
838
{ ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين }
فواجب إيقاعه لا يدفع
بالضرب فالتعزير حيث يشرع
839
يرق للقبيح من فعلته
ما ولد المرتد في ردته
840
فالنص فيه عدم الملام
في دار حرب كان أو إسلام
841
في بلد إذا أقاموا يمنعوا
نفي المحاربين حيث يشرع
842
والحبس لا يفيء بالمراد
تشريدهم في سائر البلاد
843
{ ومن باب الأشربة والأطعمة }
ثلاثة فشربه حرام
على العصير إن مضت أيام
844
كذا النبيذ مثله في النقل
لو لم يكن يسكر أو لم يغل
845
لا لدوا أو عطش ما سلموا
وشرب خمر مطلقا محرم
846
تنجس أو تصد بالإحباس
جلالة من سائر الأجناس
847
كذاك والبيض فأيضا قد عني
ولحمها يحرم شرب اللبن
848
تنجس إن تسق فلا تماروا
وهكذا فالزرع والثمار
849
خال من الناطور والحيطان
وإن يمر المرء بالبستان
850
حتى بلا إذن ولا اضطراره
يجوز أكل الرطب من ثماره
851
في أشهر كذاك حلب الضرع
من غير تضمين كذا في الزرع
852
بمسلم آخر وهو حاضر
وإن يمر مسلم مسافر
853
وإن أبى بدينها يطالب
فليلة الضيف فحق واجب
854
لزومه حتى لسقي الزرع
وبذل فضل الماء جا في الشرع
855
غني الطالب أو صعلوك
هذا ولو منبعه مملوك
856
{ ومن باب الصيد والذبائح }
فالصيد للمالك إذ يريد
بآلة غصب فمن يصيد
857
محرم قتيله لا يؤكل
كلب بهيم صيده قد نقلوا
858
ولم يسم قل ولو أغفلها
صفحہ 28