549 في مثل حرب غالبا لا يرجع
وخبر المفقود مذ ينقطع
550
ويقسم الميراث حقا لا وزر
فأربع من السنين ينتظر
551
زوجته حتى ببعل دخلت
وإن أتى من بعد ما تربصت
552
يأخذها إن شا برد الثاني
بعقدة السابق في الزمان
553
ويمضها للثاني في ذا خيرا
وإن يرد قبضا لما قد أمهرا
554
فغير محتاج إلى الأمام
وضربها المدة في الإيام
555
تمام تسعين سنينا ينتظر
وإن تكن غيبته لا للخطر
556
عصبة الأم يعصبوه
وولد اللعان إذ نفوه
557
فالثلث للأم وما بقي له
فإن يخلف أمه وخاله
558
لذكرين في تراث قسما
وقف لحمل وارث نصيب ما
559
وهكذا عن إرثه لا ينتهي
من بعضه حر فورثه به
560
بقدرها فالحكم بالسوية
واحجب بما فيه من الحرية
561
فالثلث والربع لابن ينجلي
من خلف ابنا ولخنثى مشكل
562
نصف الذي لذكر وأنثى
والربع والسدس إذن للخنثى
563
نصا أتانا فيهما قد نقلا
وهكذا ديته إن قتلا
564
بمانع للإرث بالولاء
ليس اختلاف الدين في الآراء
565
وإبنه ورثهما إياه
إن خلف المولى أبا مولاه
566
والباقي للإبن بلا محال
لوالد المولى فسدس المال
567
كفارة أو من زكاة مطلقا
لا إرث بالولاء ممن اعتقا
568
وعكسه الشيخان قالا أولا
وبالولا ورث لبنت المولى
569
والأول المنصور في الخلاف
وهكذا في الخرقي والشافي
570
قاتله ورثه نصا نقلا
والقتل إن لم يك مضمونا على
571
قرابتان إرثها قل بهما
وجدتان اجتمعا لاحداهما
572
فثلثه الأخذ بهذا أحرى
فالسدس ثلثاه لها والأخرى
573
{ ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }
يظهر بالقرعة من قد كتما
من نسي المعتق أو قد أبهما
574
لا يبطل القرعة في الإماء
ووطؤه أولى على السواء
575
ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
من قال عبدي أنت معتوق على
576
في (وعليك) لا بألف فاعلما
والألف لا تلزمه أيضا كما
577
جنينها يصح هذا المعنى
وحامل في العتق أن يستثنى
578
بذكره أئمة أذاعوا
إذ عتقه بدونها إجماع
579
يثبت والتدبير بالوفاق
بحلف مع شاهد الإعتاق
صفحہ 19