عربونه يصح هذا الإعطا لبائع دريهما من أعطى
401
أو يمضه من ثمن محسوب
إن رده ليس به مطلوب
402
لكل عشر درهم مسامحة
يكره أن يقول في المرابحة
403
وقيل بل يحرم ذاك عنده
وذا هو المعني ده دوا زده
404
فهكذا يخبره بالنصح
ممن يكون بائعا بالربح
405
وهكذا بمثلها قد قصره
إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة
406
علي لا يجوز نصا نقلا
يقل كذا لا بكذا تحصلا
407
من ادعى النسيان في مقاله
وبعد الاخبار برأس ماله
408
والشيخ لا لا بد من تبيينه
يرجع بالنقصان مع يمينه
409
قبل صلاح حالها المشتهرة
من اشترى شيئا كنحو الثمرة
410
فإن تزد بتركه رد الشرا
بشرط قطع كي يصح المشترى
411
يصح لا كالبيع فالمح فرقا
ورهنها حتى بشرط الإبقا
412
ونزلت جائحة بها ترى
وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)
413
ومالك لا بد بالثلث تفي
عن مشتر فوضعها لا ينتفي
414
وبعد ذا كساده تبينا
والنقد في المبيع حيث عينا
415
بها فمنه عندنا لا يقبل
نحو الفلوس ثم لا يعامل
416
والقرض أيضا هكذا في الرد
بل قيمة الفلوس بوم العقد
417
برده المبيع خذ بالأحسن
ومثله من رام عود الثمن
418
والنصر في القرض عيانا قد ظهر
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور
419
لا في ازدياد القدر أو نقصانها
والنص بالقيمة في بطلانها
420
كدانق عشرين صار عشرا
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى
421
مثلا كقرض في الغلا والرخص
والشيخ في زيادة أو نقص
422
قال قياس القرض عن جلية
وشيخ الاسلام فتى تيمية
423
وعوض في الخلع والإعتاق
الطرد في الديون كالصداق
424
ونحو ذا طرا بال اختصاص
والغصب والصلح عن القصاص
425
حرره الأثرم إذ يحقق
قال وجا في الدين نصا مطلق
426
فذاك نقص النوع عابت رخصا
وقولهم إن الكساد نقصا
427
فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
قال ونقص النوع ليس يعقل
428
بنقص نوع ليس بالخفي
وخرج القيمة في المثلي
429
خوف انتظار السعر بالتقاضي
واختاره وقال عدل ماضي
430
نظمتها مبسوطة مطولة
لحاجة الناس إلى ذي المسألة
431
صفحہ 14