نص المنظومة
1- ويندب للمرء الوضوء فخذ لدى ... مواضع تأتي وهي ذات تعدد
2- قراءة قرآن, سماع, رواية ... ودرس لعلم, والدخول لمسجد
3- وذكر, وسعي, مع وقوف معرف ... زيارة خير العالمين محمد
4- وبعضهم عد القبور جميعها ... وخطبة غير الجمعة اضمم لما بدي
5- ونوم, وتأذين, وغسل جنابة ... إقامة أيضا, والعبادة فاعدد
6- وإن جنبا يختار أكلا, ونومه ... وشربا, وعودا للجماع المجدد
صفحہ 19
7- ومن بعد فصد, أو حجامة حاجم ... وقيء, وحمل الميت, واللمس باليد 8- له, أو لخنثى, أو لمس لفرجه ... ومس ولمس فيه خلف لأمرد
9- وأكل جزور, غيبة, ونميمة ... وفحش, وقذف, قول زور مجرد
10- وقهقهة تأتي المصلي, وقصنا ... لشاربنا, والكذب, والغضب الردي
صفحہ 20
[الشرح]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد و[على] آله
قال الشيخ الإمام العلامة, [شيخ الإسلام والمسلمين], حافظ العصر, قاضي القضاة, ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة زين الدين عبد الرحيم العراقي [الشافعي], قدس الله تعالى روحه.
أما بعد حمد الله, والصلاة والسلام على رسول الله محمد وسائر رسله وأنبيائه:
فقد وقفت لسيدي [و] والدي, أبقاه الله, على نظم جمع فيه الصور التي قيل باستحباب الوضوء فيها, فرأيت أن أشرحها, بأن أعزو كل صورة ذكرت فيه لمن صرح بها من أئمتنا, لا مع ذكر الأدلة فإنه يطول, فإن لم أجد أحدا صرح بها ذكرت حينئذ مستنده من الخبر. وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب.
صفحہ 21
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
[ص] (¬1)
1- ويندب للمرء الوضوء فخذ لدى ... مواضع تأتي, وهي ذات تعدد
2- قراءة قرآن, سماع, رواية ... ودرس لعلم, والدخول لمسجد
[ش]
قال: يستحب الوضوء في أربعين صورة:
الأولى والثانية والثالثة: قراءة القرآن, وسماع الحديث وروايته.
صفحہ 22
صرح بها الرافعي وغيره.
الرابعة: درس العلم.
كذا في ((شرح المهذب)). فيحتمل أن يريد به حفظ العلم والتكرار عليه, وأن يريد به تعليمه للناس, والثاني أقرب, ولا يبعد استحبابه لكل منهما.
ثم الظاهر أن المراد بالعلم: العلم الشرعي؛ وهو التفسير وما يتعلق به من نحو وبيان, والحديث بأنواعه وما يتعلق به كعلم الأصول وعلم الفقه.
أما غيرها من العلوم فلا حرمة له, وقد قيده بذلك النووي في [((التحقيق))].
صفحہ 23
الخامسة: دخول المسجد.
كذا عبر به الرافعي في ((المحرر)).
وهو أعم من تعبيره في ((الشرح)) بالقعود, ومن تعبير ((الروضة)) بالجلوس, فإنه [قد] يفهم عدم استحبابه للمرور فيه!
وليس كذلك؛ فقد صرح في ((شرح المهذب)) باستحبابه في هذه الحالة.
صفحہ 24
[ص]
3- وذكر, وسعي, مع وقوف معرف ... زيارة خير العالمين محمد
4- وبعضهم عد القبور جميعها ... وخطبة غير الجمعة اضمم لما بدي
[ش]
السادسة: ذكر الله تعالى.
لما روى أبو داود -واللفظ له- والنسائي وابن ماجه, بإسناد جيد, عن المهاجر بن قنفذ ((أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه, فلم يرد عليه حتى توضأ, ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)) أو قال ((على طهارة)).
صفحہ 25
السابعة والثامنة والتاسعة: السعي بين الصفا والمروة, والوقوف بعرفة, وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
ذكرها النووي في ((شرح المهذب)) وغيره.
وذكر القاضي حسين في ((شرح فروع ابن الحداد)) استحبابه لزيارة القبور مطلقا.
وتصلح أن تكون هذه عاشرة, فيستحب مطلقا ويتأكد في قبره عليه الصلاة والسلام.
كما عد في ((شرح المهذب)) الوضوء لإرادة النوم, ثم ذكر وضوء الجنب لإرادة النوم.
صفحہ 26
الحادية عشرة: خطبة غير الجمعة.
ذكره في ((شرح المهذب)).
وكذا خطبة الخطبة إن لم نوجب الوضوء لها.
وقوله: اضمم لما بدي. أي اضمم هذه لما بدأنا بذكره.
صفحہ 27
[ص]
5- ونوم, وتأذين, وغسل جنابة ... إقامة أيضا, والعبادة فاعدد
6- وإن جنبا يختار أكلا, ونومه ... وشربا, وعودا للجماع المجدد
[ش]
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عشرة: إرادة النوم, والأذان والإقامة, وغسل الجنابة.
صفحہ 28
ذكرها في ((شرح المهذب)).
وتعبيره بالجنابة للتمثيل لا للتقييد, فيستحب في كل غسل واجب سواء كان غسل حيض أو نفاس أو غسل ميت.
والظاهر استحبابه في الغسل المسنون -أيضا- إذ هو على صورة الغسل الواجب.
السادسة عشرة: عيادة المريض.
لما روى أبو داود -ساكتا عليه- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة سبعين خريفا)).
صفحہ 29
فهذا الحديث ظاهر في أن الوضوء مقصود للعيادة، ويحتمل أن لا يكون الوضوء لأجل العيادة؛ [بل] هما عبادتان رتب هذا الثواب على مجموعهما، والأول أقرب.
ونقل في ((شرح المهذب)) عن البغوي أنه لا يستحب الوضوء للعيادة وأقره عليه.
السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والعشرون: إذا أراد الجنب الأكل أو الشرب أو النوم أو الجماع.
صفحہ 30
ذكرها في ((شرح المهذب))، ووردت بها الأحاديث الصحيحة.
ونقل ابن العربي المالكي في ((شرح الترمذي)) عن الشافعي نفسه [إيجاب] الوضوء للجنب عند إرادة الأكل.
وفي ((الشافي)) للجرجاني و((شرح مسلم)) للنووي: أنه يكره له هذه الأمور الأربعة حتى يغتسل.
وأما ما نقله ابن العربي المالكي عن الشافعي من إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد الأكل فهو غلط لم [ينقله] أحد من أصحابنا.
وهذه العشرون المذكورة يتوضأ عند إرادة فعلها، والعشرون التي بعدها يتوضأ بعد وقوعها منه.
صفحہ 31
[ص]
7- ومن بعد فصد، أو حجامة حاجم ... وقيء، وحمل الميت، واللمس باليد
8- له، أو لخنثى، أو لمس لفرجه ... ومس ولمس فيه خلف لأمرد
[ش]
صفحہ 32
الحادية والعشرون إلى الخامسة والعشرين: الفصد والحجامة: أي يسن للمفصود والمحتجم، وخروج القي، وحمل الميت ومسه باليد. ذكرها في ((شرح المهذب)).
ومقتضى تقييد الشيخ في النظم المس بكونه باليد: أنه لو لمس جسده بغير اليد لا يندب له الوضوء.
وعبارة ((شرح المهذب)): مس الميت.
السادسة والعشرون: لمس الرجل أو المرأة للخنثى. كذا نقله القمولي في ((الجواهر)) عن بعضهم, ولا حاجة لتقييده بكون اللامس رجلا أو امرأة, فلو لمس الخنثى خنثى فالحكم كذلك, لاحتمال كون أحدهما رجلا والآخر امرأة, ولهذا عمم الشيخ في النظم بقوله: (أو لخنثى).
السابعة والعشرون: مس الخنثى أحد فرجيه, فإنه لا ينتقض وضوءه إلا بمسهما.
ذكره القمولي عن بعضهم وأقره.
صفحہ 33
وإليه أشار بقوله (أو لمس لفرجه). فأطلق المس وأراد به مسه هو لفرج نفسه, لما تقدم أن مس غيره له ولو في غير الفرج يسن فيه الوضوء.
وأراد (بالفرج) أحد فرجيه, كما تقدم.
الثامنة والتاسعة والعشرون: كل مس اختلف في النقض به وقلنا لا ينقض؛ كمس فرجه بظاهر كفه أو بما بين الأصابع, وكمس الأنثيين, وكل لمس اختلف في النقض به وقلنا لا ينقض, كلمس ذوات المحارم, والصغيرة التي لا تشتهى, والأمرد.
نقلها في ((الجواهر)) عن بعضهم وأقره.
صفحہ 34
[ص]
9- وأكل جزور, غيبة, ونميمة ... وفحش, وقذف, قول زور مجرد
10- وقهقهة تأتي المصلي, وقصنا ... لشاربنا, والكذب, والغضب الردي
[ش]
الثلاثون: أكل لحم الجزور, إن قلنا إنه غير ناقض.
ذكره في ((شرح المهذب)).
صفحہ 35
الحادية والثلاثون إلى السادسة والثلاثين: الغيبة, والنميمة والفحش, والكذب, والقذف, وقول الزور.
قال في ((شرح المهذب)): الصحيح [أو] الصواب: استحبابه من الكلام القبيح. وذكر هذه الأمور.
ويحتمل عدها صورة واحدة لاندراجها تحت الكلام القبيح.
صفحہ 36
السابعة والثلاثون: القهقهة إذا صدرت من المصلي, وهي: الضحك بصوت.
ذكره في ((شرح المهذب)).
الثامنة والثلاثون: الوضوء لمن قص شاربه.
ذكره ابن الصباغ في ((فتاويه)).
قال القمولي: والظاهر أنه إذا أراد الخروج من خلاف من أوجب غسل ما ظهر, وراعى الترتيب والموالاة.
التاسعة والثلاثون: الغضب.
ذكره في ((شرح المهذب)).
صفحہ 37
الأربعون: كل نوم اختلف في النقض به وقلنا لا ينقض. كنوم الممكن مقعدته من الأرض.
ذكره القمولي عن بعضهم, ولم يذكره في النظم استغناء عنه بما ذكره في المس واللمس المختلف في النقض بهما.
والله أعلم بالصواب
وإليه المرجع والمآب
ولله الحمد والمنة
وبيده التوفيق والعصمة
وكان الفراغ من كتابتها يوم الخميس المبارك 12 خلت من شهر رجب الأصب سنة ثمانية وخمسين ومائتين وألف من الهجرة النبوية, على صاحبها أفضل الصلاة والسلام, على يد كاتبها بيده الفانية: من إذا حضر لا يعرف, وإذا غاب لا يذكر, وإذا مات لا يبكى عليه, غريق الذنوب وطالب الغفران من علام الغيوب, راجي عفو ربه الصمد, وشفاعة نبيه الشفوق, الفقير: محمد بن معتوق, القوصي -بضم القاف- بلدا، الشافعي مذهبا, الأشعري معتقدا.
صفحہ 38