النسك الأول: الإحرام
يحرم الحاج من الميقات أو قبله، إذا أراد، والمواقيت معلومة: قرن المنازل، ويلملم، وأبيار علي، والجحفة، وذات عرق. وكلها معروفة، مبينة بالأعلام، وهي لأهلها ومن ورد عليها.
مسأله في مجاوزة الميقات
ولا يجوز مجاوزة الميقات، لمن أراد الحج أو العمرة، إلا بإحرام، فمن جاوز الميقات قاصدا لأحد النسكين، بغير إحرام، لزمه دم، ويسقط الدم إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وقبل الوصول إلى الحرم المحرم، فأما إذا دخل الحرم المحرم بغير إحرام أو أحرم داخل المواقيت فيلزمه دم حتى لو رجع بعد ذلك.
مندوبات الإحرام: ويندب قبل الإحرام التنظف، وحلق الشعر، وقلم الأظافر، ونتف الإبط، والإغتسال، كما يندب أن يكون الإحرام بعد صلاة، فإن كان الوقت وقت فريضة، فيكون الإحرام بعدها، وإلا فبعد ركعتين، أو أربع ركعات، نافله، وذلك مندوب فقط، وإلا فالإحرام يصح مطلقا.
صفحہ 8