مسألة: الوطء ومقدماته؛ وفي الوطء وفي خروج المني في يقظة بأي سبب: بدنه، وفي الإمذاء أو ما في حكمه: بقرة، وفي تحرك الساكن: شاة، إذا وقع التحرك مع التذكر، أو رؤية مغرية، أما إذا وقع التحرك لغير سبب فليس فيه شيء، ولا شيء في القبلة إذا لم يخرج منه شيء ولا تحرك ساكن سواء الرجل أو المرأة في ذلك؛ وعند النوم إذا أستيقظ وهو متحرك فلا شيء في ذلك.
مسألة: تغطية رأس الرجل ووجه المرأة لا يجوز والإذنان من الرأس فلا يجوز تغطيتهما، ومن ذلك النظارة إلا مع الضرورة، ويلزم الفدية، صدقة لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، ويستثنى من ذلك الغسل بدون إنغماس أما إذا انغمس لزمته الفدية وعند التغشي والحك بغير إستقرار بل يمر مرورا فقط، فلا يلزم فيه شيء ويخص من إلتماس الطيب، عند إستلام الحجر، فإذا أصابه منه شيء أزاله بسرعة.
إذا اضطر الحاج إلى تغطية الرأس، كوجع أونحوه، فيغطيه ويلزمه، الفدية على كل تغطية سواء كان في مجلس أو مجالس، وليس في حك الرأس شيء إذا كان غير مستقر بل فعله بإصبع واحدة ولم تستقر بل وقع ذلك بسرعة.
مسألة: وتغطية وجه المرأة، لأن إحرامها في وجهها، والرجل في رأسه، وللمرأة أن تلبس ما شآئت، إلا ما كان فيه زينة فذلك محرم، وتجعل على وجهها ظله بحيث لا يباشر وجهها إذا احتاجت، وإذا كانت صويرة ((أي جميلة))، فيحرم عليها التبرج ويجب أن تستتر بضلة، أو نحوها، حتى لا تفتن غيرها فتحمل المآثم كثيرا، ولا ينبغي لها أن تحج غير الواجب لما يحصل من المزاحمة والتبرج الكثير وتسبب إلى عصيان غيرها، فالأفضل لها لزوم بيتها لحديث النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت.
صفحہ 11