34منہیاتالمنهياتحکیم ترمذی - 320 ہجریالحكيم الترمذي - 320 ہجریایڈیٹرمحمد عثمان الخشتناشرمكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرةپبلشر کا مقاممصراصنافادبتصوفنكاح المرأة على عمتها أو على خالتهاوأما قوله: (نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) .فهذا إذا فعله فقد جمع بين امرأة ومحرمها، وقد حرم الله تعالى في تنزيله الجمع بين المرأة وابنتها، والجمع بين الأختين؛ فإذا نكحها على عمتها فقد جمع القطيعة؛ لأنه ليس واحد منهما بمحرم للأخرى.1 / 56کاپیاشتراکAI سے پوچھیں