آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج رشاد
ملا نعیما طالقانی d. 1160 AHذلك ينعدم بالمرة كالصور والأعراض القائمة بالمواد ، وبعضا منه وإن كان ينعدم لكن لا بالكلية.
والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الباب ، أي في المقام الأول من المقامين اللذين كنا بصدد بيانهما ، فلنرجع إلى التكلم في المقام الثاني.
صفحہ 248