يُؤخِّروا المغربَ إلى أن تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ" رواه أحمد (^١) وابن ماجه (^٢) .
وقوله: "اصْنَعُوا كلَّ شيء غيرَ النِّكاحِ" فقالت اليهودُ: ما يريدُ هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. رواه مسلم (^٣) .
وكذلك نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، مُعَلِّلًا بأنها تسجد لها الكفار حينئذٍ، وأنها تطلُع بين قَرْنَي شيطان (^٤) .
ففيه تنبيهٌ على أن كلَّ ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا أو معصيةً بالنية، يُنهَى المؤمنون عن ظاهرِه، وإن لم يقصدوا به قَصْد المشركين؛ سدًّا للذريعة وحسمًا للمادة.
ومن هذا الباب: أنه كان إذا صلَّى إلى عودٍ أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يَصْمُد له صَمْدًا (^٥) .
_________
(^١) في "المسند": (٢٤/ ٤٩٣ رقم ١٥٧١٧) من حديث السائب بن يزيد ﵁، وفي سنده ضعف.
(^٢) رقم (٦٨٩) من حديث العباس بن عبد المطلب ﵁. وفي سنده ضعف والحديث له شواهد كثيرة، فرواه أبو داود رقم (٤١٨) والحاكم: (١/ ١٩٠ - ١٩١) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ وسنده حسن لأجل محمد بن إسحاق، وصححه الحاكم.
ورواه أحمد: (٤/ ٣٤٩)، والطبراني في "الكبير": (٨/ ٩٤) من حديث أبي عبد الرحمن الصنابحي.
ورواه أحمد: (١٩/ ١٨٤ رقم ١٢١٣٦) من حديث أنس ﵁.
(^٣) رقم (٣٠٢) من حديث أنسٍ ﵁.
(^٤) رواه مسلم رقم (٨٣٢) من حديث عَمْرو بن عَبَسة ﵁.
(^٥) رواه أبو داود رقم (٦٩٣)، وأحمد: (٦/ ٤) من حديث المقداد بن الأسود، وسنده ضعيف.
1 / 42