قوله: ((حق على الإمام)). الحق: ضد الباطل وحق يحق بالكسر حقا أي وجب، قال ابن الأعرابي: والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب انتهى.
وصريح ما دل عليه الخبر يدل على أن المراد بالحق هنا الواجب، أي يجب على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يعدل في الرعية، ووجوب كل منهما معلوم كتابا وسنة، قولا وعملا كما عرفت من صريح الأدلة المذكورة في غير موضع من الكتاب والسنة الناطقة بوجوب الأمرين معا على من تولى القضاء لما تقدم للمؤلف رضي الله عنه غير مرة إن الإمام اسم لمن يؤتم به فيشمل الإمام الأعظم والحاكم والعامل والمحكم وكل من تولى القضاء ولو في مسألة، لأن كلا ممن يؤتم به ولو في قضية فيجب عليه الحكم بما أنزل الله في الكتاب أو في السنة لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى}[النجم:3،4] والعدل في الرعية المؤتمين به قلوا أو كثروا.
وإنما نص على الإمام، لأنه أولى بإحراز قصبات السبق بما دل عليه الخبر، وفي كل الفضائل وسائر وجوه الكمال، وأصل كل ذلك وملاكه العدالة، وعلى ذلك تحمل أحاديث الحث على الإئتمام بخيار الناس، ومهما كان الإمام كذلك فمقطوع بأن يكون كذلك من ولايته منه ومن صلح لذلك وباشر ذلك كذلك؛ لما تقدم من الأدلة، ولما سيأتي.
صفحہ 132