آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
قلت: جعلها أثلاثا؟
قال: فما قال أبو تراب ؟
قلت: جعلها من ستة أسهم: للأخت ثلاثة، وللأم سهمين، وللجد سهما.
قال: فما قال فيها ابن مسعود؟
قلت: جعلها من ستة: فأعطى الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهما.
قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟
قلت: جعلها من تسعة: أعطى الأم ثلاثة، والجد أربعة، والأخت سهمين .
وأما مذهب عمر ومتابعة ابن مسعود له فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي قال: ((وكان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد)) وعن عمر أيضا في هذه المسألة: ((للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد ما بقي)) كذا رواه ابن حزم عن عمر.
وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار: حدثنا روح بن الفرج المصري، ويقال: ليس بمصر أوثق منه، ثنا عمرو بن خالد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا عباد بن موسى، عن الشعبي، قال: أتي بي إلى الحجاج موثقا فذكر القضية، وأوردها أبو جعفر المعافى في الجليس والأنيس بتمامها انتهى.
وأخرجه ابن حزم من طريق البزار، نا أبو الزنباع روح بن أبي الفرج.. إلى آخره بلفظه، وزاد في آخره: قال الحجاج: مر القاضي يمضيها علي ما أمضاها أمير المؤمنين يعني عثمان قال: ومن طريق وكيع: نا سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن عمر بن الخطاب في أخت وأم وجد؟ قال: للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللجد، قال ابن حزم: هذا موافق لقول ابن مسعود انتهى.
صفحہ 32