آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وكل الشواهد المذكورة مدارها على الشعبي والنخعي، وهي وإن كانت مرسلة فهي مقبولة ومعمول بها عند جماهير علماء الأصول، ولفظ (الغاية) للحسين بن القاسم: ثم أنه قد اشتهر واستفاض بالنقل الذي لا مراء فيه، أنه ما زال الإرسال من الأئمة والتابعين، كابن المسيب، والشعبي، وإبراهيم، والحسن البصري، وغيرهم، ممن يطول ذكرهم وإيراد مراسيلهم، واشتهر قبوله من غير إنكار منكر، فكان إجماعا انتهى.
والحديث يدل على عدم ثبوت ميراث ((ابن الأخ والأخ لأم مع الجد)) وإن علا، وسواء كان ((ابن الأخ لأبوين أو لأب)) وإن بعد، كما هو ظاهر إطلاق الخبر، وهكذا حكم ((ابن ابن الأخ لأبوين أو لأب)) وإن بعد لا ميراث له مع الجد وإن علا.
وهذا من إسقاط العصبة للعصبة، كما ذكره الشيخ العصيفري في (المفتاح) وسبقت الإشارة إلى ذلك في العصبات، والأخت لأم كالأخ لأم؛ لصريح ما في الشواهد، وهذا هو من إسقاط العصبة لذوي السهام كما صرح بذلك في (البحر) و(المفتاح) وغيرهما، وتقدم الكلام على ذلك في حديث: ((لا يرث أخ لأم مع ولد ولا والد )).
وما ذكرنا هو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وسائر الصحابة فمن بعدهم، وبه قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، والقاسم، وأئمة أهل البيت، وروي عن الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد ، وأبي يوسف، والشعبي، والنخعي، وغيرهم.
صفحہ 16