575

الأولى: مع الولد الذكر فقط نحو أن يخلف ابنا وجدا، فالمسألة من مخرج فرض الجد من ستة له بالفرض سهم والباقي للابن فإن كثر البنون فالمسألة بحالها له سهمه بالفرض والباقي بين البنين تحسبهم من انقسام سهامهم على رؤوسهم أو موافقة أو مباينة، فأي ذلك وقع عملت بحسبه.

الثانية: مع الذكور منهم والإناث كابن وبنت وجد فالمسألة بحالها له منها سهمه بالفرض واحد والباقي خمسة بين ثلاثة بعد البسط لا ينقسم فاجعل رؤوسهم بعد البسط هو الحال وأضربه في المسألة يبلغ المال المنقسم على جميع الورثة ثمانية عشر:

للجد السدس بالفرض ثلاثة سهام الباقي خمسة عشرة للذكر عشرة وهي خمسة أتساع المال، وللأنثى خمسة وهي سدس المال وتسعه، فإن كثر البنون والبنات فالمسألة بحالها وانظر في الباقي من المسألة والرؤوس بعد البسط هل ينقسم الباقي على الرؤوس بعد البسط، أو يوافق أو يباين، فأي ذلك كان عملت بحسبه، ولا خلاف في ذلك، وهكذا حكم الجد وإن علا مع ابن الابن فأكثر وإن نزل حكمه مع ولد الصلب فأكثر.

صفحہ 619