آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
قال معاوية في حديثه: لا ندري مع من دلت هذه الأدلة وما أدى معناها على ثبوت أصل ميراث الجد من السنة، ولعدم العلم بمن معه من الورثة عند إعطائه الفرائض المذكورة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف الصحابة منها أن للجد نصيب في الميراث، قاله البيهقي وغيره.
قال ابن حزم: ما نعلم الآن في الجد أثر غير هذه، وليس فيها إلا سدس وثلث ونصف وكل، وبها نقول: فللجد مع الولد الذكر السدس، ومع البنات الثلث، ومع البنت النصف، وإذا لم يكن ولد ولا أم ولا جدة ولا زوج ولا زوجة ولا أب فله الكل انتهى.
ولا خلاف في ذلك بين من سلف ذكره، ولكن عند أهل القول الثاني لا تقصر فرائض الجد المذكورة مع الورثة من البنين بل ومع الأخت لأبوين أو لأب فأكثر لما سيأتي، ولعدم العلم بمن معه من الورثة.. إلى آخر ما تقدم مع ما فيها من الدلالة على ثبوت ميراث الجد نص أهل هذا القول على أن الجد لا يسقط الأخوة ولا يسقطوه.
وسيأتي ذكر أدلتهم ثم اختلفوا في تعيين سهم الجد مع الأخوة وأخواتهم معا لأبوين أو لأب أو مع الأخوة الذكور فقط، وكل فريق منهم بنى كلامه على قياس لا على نص قاله الإمام المهدي في (منهاجه).
قال: وكل هذه القياسات مخصصة لعموم آية الكلالة الصيفية .
ومنهم من قال: أن الجد ليس له فرض معلوم مع الأخوة إنما هو بما اجتمع عليه الناس، ومنهم من قال: ليس للجد فريضة معلومة مع الأخوة ولا يقطع فيه بشيء، وإنما هو على حسب ما يقضي فيه الخليفة على حسب قلة الأخوة وكثرتهم، قال ابن حزم: وهذه الأقوال الثلاثة أي هذين القولين.
صفحہ 571