آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأصل مسألة من في الخبر إذا انفردن من مخرج فرضهن وهو السدس، ومخرجه من ستة، وتصح المسألة من ثمانية عشر لهن السدس ثلاثة، لكل واحدة منهن سهم، والباقي للعصبة أو رد على سهامهن بل على رؤوسهن، لأنهن مع الانفراد بمثابة العصبة، فتقسم التركة بينهن أثلاثا، لكل واحدة منهن ثلث التركة، سدس ما في يد كل واحدة منهن بالفرض وخمسة أسداسه بالرد، فإن كان معهن من ذوي سهام النسب أو السبب أو معا، فعلى صفة ما تقدم من العمل.
وذهب أهل القول الرابع، وهم: عمر في رواية، وابن عباس في رواية، وطاووس.. إلى آخر من تقدم ذكره، القائلون بتوريث أربع جدات، ويمكن موافقة أهل القول السادس، وهم: الحسن البصري ومن معه القائلون بتوريث كل جدة، ولو أدلت برحامي لأهل هذا القول إلى توريث الأربع الجدات المذكورات في الخبر، وورثوا أم أبي الأم مع المذكورات، وقد تقدم الكلام لابن حزم ببطلان القولين المذكورين، لتعريهما عن الحجة.
وقد روي عن ابن مسعود وعمر، وابن عباس عدم توريث أم أبي الأم، كما هو منطوق حديث الأصل وشواهده، وكل ذلك يحجهم، ومن الحجة عليهم ما قرره علماء الفرائض، أن من المعلوم أن من يدلي إلى الميت بقريب يجب أن يكون الذي يدلي به أقوى حالا من المدلي، وهاهنا أب الأم لا تعصيب له ولا تسهيم ولا ميراث له، إلا بالرحم، فيجب أن لا يكون حال أمه أوكد من حاله، بل أضعف منه بالأولى.
صفحہ 521