آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
إلى أن قال: وأجيب بمنع التحكم، مستدلا بأن فرض غير الأبوين والزوجين مطلق والمطلق غير عام للأحوال المسماة بالأوضاع والأزمان، لأن العام مقيد كما علم في الأصول، ولا شيء من المطلق بمقيد على أنه لو كان عاما لوجب تخصيصه بفرض الأبوين والزوجين، لأن الأقل أي السدس مقيد بوجود الولد والأكثر بعدم الولد فهو خاص في الأحوال، والخاص مقدم على العام كما علم.
وإذا ثبت أن لا عموم للمطلق فهو صادق في ضمن مقيد ما وهو ما خلا حالة مزاحمة فروض الأبوين والزوجين المعارضة للمطلق، وإلا لزم مخالفة أصلين متفق عليهما:
أحدهما: أن الاجتهاد إنما يصح في مقابلة الظواهر بتأويلها وتخصيصها وتقييدها بالقياس ونحوه، وأما النصوص الصريحة التي لا تحتمل تخصيصا ولا تقييدا ولا تأويلا فلا يصح فيها الاجتهاد.
وثانيهما: أن المقيد هو المقدم على المطلق، وقد عكس الأمرين من قال بالعول فأخرج السدس والربع والثمن ونحوها، التي هي نصوص صريحة لا تحتمل غير معنى واحد من معانيها، وقدم المطلق على المقيد، مع أن دلالة المقيد على مدلوله أقوى من دلالة المطلق على ذلك المقيد.
صفحہ 417